والنهي عن المنكر .
ومثال الدنيوي : تعليم الصناعات المختلفة ، كالتجارة والزراعة وغيرها ، وكذلك تعلم العلوم التي لا تستقيم الحياة إلا بها ، ولا يسعد المجتمع إلا إذا تحقق حصولها فيها ، كالطب والهندسة والصيدلة ونحوها .
285 - الفرع :
الفرع في اللغة : خلاف الأصل ، وهو اسم لشيء يبنى على غيره « 1 » .
واصطلاحا : هو محل الحكم المتنازع فيه « 2 » ، وله ثلاثة شروط :
أحدها : خلوه عما يمنع ثبوت حكمه .
الثاني : كونه جامعا لشرائط ثبوت ذلك الحكم .
الثالث : تحقق المناط فيه ، وعلى المستدل بيانه ابتداء .
هذا والفرع أحد أركان القياس الشرعي التي هي : الأصل ، الفرع ، حكم الأصل ، العلة .
فالفرع : هو الواقعة التي لم يرد فيها نص أو إجماع ويراد التعرف على حكمه ويسمى بالمقيس .
والأصل : هو الواقعة التي ورد بحكمها نص أو إجماع ويسمى بالمقيس عليه .
وحكم الأصل : هو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع بطريق القياس .
والعلة : هي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل ، ويتبين
هامش
( 1 ) التعريفات ص 123 .
( 2 ) الإيضاح ص 59 ، 60 .