وجوده في الفرع ، والذي بمقتضى وجوده في الفرع ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع .
286 - الفرق :
الفرق من قوادح العلة عند جماهير الفقهاء خلافا لطوائف من الأصوليين « 1 » .
ومعناه : إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل ويعدم في الفرع ، أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل ، كقول الحنفي : الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة ، فيجيبه الفارق : بأن الوضوء طهارة حكمية ، وإزالة النجاسة طهارة عينية فافترق حكمهما ، فإن كان الفرق غير مناسب لم يقدح في القياس كقول القائل : الأرز مقتات فيحرم فيه التفاضل كالقمح ، فيقول الفارق : الفرق بينهما أن الأرز شديد البياض بخلاف القمح ، فهذا خلاف لا يعتبر « 2 » .
287 - الفساد :
الفساد والبطلان معناهما واحد ، وهو : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به « 3 » .
خلافا للحنفية ، فالفساد عندهم : ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه ، والبطلان : ما لم يشرع بالكلية « 4 » .
هامش
( 1 ) سلاسل الذهب ص 403 .
( 2 ) تقريب الوصول ص 143 ، الإيضاح ص 195 ، وانظر كشف الأسرار 4 / 46 ، مختصر المنتهى 2 / 276 ، شرح تنقيح الفصول 403 ، المنخول 714 ، إرشاد الفحول ص 229 .
( 3 ) الورقات ص 8 .
( 4 ) التمهيد للإسنوي ص 59 .