213 - الشرع :
الشرع لغة : البيان والإظهار ، يقال : شرع اللّه كذا ، أي جعله طريقا ومذهبا ، ومنه مشرعة الماء ، وهو مورد الشاربة ، والشريعة كذلك أيضا « 1 » .
والشرع اصطلاحا : ما شرع اللّه تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبي من الأنبياء صلى اللّه عليهم وعلى نبينا وسلم ، سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمي : فرعية وعملية ودوّن لها علم الفقه ، أو بكيفية الاعتقاد وتسمي : أصلية واعتقادية ودوّن لها علم الكلام ، ويسمى الشرع أيضا بالدين والملة « 2 » .
وقيل : الشرع : ما أمر اللّه ورسوله .
والمراد بالشرع المذكور على لسان الفقهاء : بيان الأحكام الشرعية « 3 » .
214 - شرع من قبلنا :
المراد بشرع من قبلنا : الأحكام التي شرعها اللّه تعالى للأمم السابقة وجاء بها الأنبياء السابقون ، وكلف بها من كانوا قبل الشريعة المحمدية كشريعة إبراهيم وموسى وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - .
وشرع من قبلنا على ثلاث صور :
الأولى : أن يذكر في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكم كان في الشرائع السابقة ، ويدل الدليل على أنه قد نسخ في شريعتنا ، وذلك كقتل النفس تكفيرا عن الذنب ، وكقطع الثوب تطهيرا له ، وهذا لا شك أنه لا يجوز
هامش
( 1 ) مختار الصحاح ص 335 ، المعجم الوسيط 1 / 479 ، التعريفات ص 167 .
( 2 ) كشاف اصطلاحات الفنون 4 / 129 .
( 3 ) الكليات ص 524 .