وعرف البزدوي الشرط بأنه : اسم يتعلق به الوجود دون الوجوب « 1 » .
وبمثل تعريف البزدوي عرفه السرخسي حيث قال : الشرط : اسم لما يضاف الحكم إليه وجودا عنده لا وجوبا « 2 » .
وعرفه ابن جزى « 3 » بأنه : ما يلزم من عدمه عدم الحكم ، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته كالصحة والإقامة في وجوب الصيام ، فإن الإنسان قد يكون صحيحا مقيما ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان .
قال ابن جزى : الشرط المذكور هنا الشرعي ، فإن الشروط على أربعة أقسام :
1 - شرعية كالطهارة مع الصلاة .
2 - وعقلية ، كالحياة مع العلم .
3 - وعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات .
4 - ولغوية ، وهي التي أدواتها : ( إن وما في معناها ) و ( لو ) و ( إذا ) ، ف ( إن ) تختص بالمشكوك و ( إذا ) تدخل على المشكوك والمعلوم ( ولو ) على الماضي بخلافهما أه .
قال القرافي : إن الشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم « 4 » .
هامش
( 1 ) أصول البزدوي 2 / 172 .
( 2 ) أصول السرخسي 2 / 302 .
( 3 ) تقريب الوصول 109 ، 110 .
( 4 ) شرح تنقيح الفصول ص 81 .