210 - الشبه :
الشبه ويسميه بعض الفقهاء ( الاستدلال بالشيء على مثله ) .
والشبه هو : الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المفضية للحكم من غير تعيين كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم : طهارتان فأنى تفترقان « 1 » ؟
211 - الشبهة :
الشبهة : التردد بين الحلال والحرام « 2 » .
وقيل : هو ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا « 3 » .
212 - الشرط :
الشرط لغة : العلامة اللازمة « 4 » .
واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته « 5 » .
وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة ، وحضور الشاهدين لعقد النكاح ، فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي يترتب عليها آثارها من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة ، وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة ، وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة ، وحضور الشاهدين في عقد النكاح شرط لوجوده الشرعي . وقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد النكاح .
هامش
( 1 ) البحر المحيط 5 / 230 ، 231 .
( 2 ) رسالة في الحدود خ / 6 .
( 3 ) التعريفات ص 165 .
( 4 ) مختار الصحاح ص 334 ، المعجم الوسيط 1 / 749 .
( 5 ) شرح تنقيح الفصول ص 82 .