فوسيلة الواجب ، واجبة كالسعي للجمعة والحج .
وبمثل ذلك عرفها ابن القيم فقال : الذريعة : ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء « 1 » .
وعلى هذا الاتجاه فإنها تكون في الأوامر والنواهي .
الاتجاه الثاني : أنها وسيلة إلى أمر محظور .
وعلى ذلك سار الشاطبي والباجي وابن رشد والقرطبي وغيرهم .
فعرفها الشاطبي : بقوله : حقيقة الذرائع : التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة « 2 » .
وعرفها الباجي بأنها : ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله « 3 » .
وعرفها ابن العربي « 4 » بنحو تعريف الباجي فقال : الذريعة : كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل به إلى المحظور .
وعرفها ابن رشد بقوله : هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور « 5 » .
وعرفها القرطبي بأنها عبارة عن : أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع « 6 » .
هامش
( 1 ) إعلام الموقعين 3 / 120 .
( 2 ) الموافقات 4 / 199 .
( 3 ) الحدود ص 68 .
( 4 ) أحكام القرآن 2 / 265 .
( 5 ) المقدمات الممهدات 2 / 524 .
( 6 ) تفسير القرطبي 2 / 75 .