أخطأه « 1 » ، والحمل من صفة السامع .
157 - الحيلة :
الحيلة : اسم من الاحتيال .
وهي : التي تحول المرء عما يكره إلى ما يحبه « 2 » .
وقيل : الحيلة : تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر « 3 » .
مثال ذلك : من يهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة ، فإن أصل الهبة على الجواز ، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعا ، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة ، فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة ، وهي مفسدة ، ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية .
وتنقسم الحيلة إلى ثلاثة أقسام :
الأول : ما لا خلاف في بطلانه ، كحيل المنافقين والمرائين .
ومثال ذلك : ما سجله القرآن الكريم على المنافقين الذين اتخذوا مسجد الضرار « 4 » .
وأيضا الحيل على أخذ أموال الناس بالباطل وجعل ما ليس بشرعي لابسا المظهر الشرعي ومن ذلك قوله صلى اللّه عليه وسلّم : « لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين
هامش
( 1 ) تقريب الوصول ص 71 .
( 2 ) التعريفات ص 127 .
( 3 ) الموافقات للشاطبي 4 / 201 .
( 4 ) انظر : تفسير الآيات 107 - 110 من سورة التوبة .