2 - وما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها .
3 - وما لا يمتنع عقلا واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا .
4 - وما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح ، أو عقلا كفعل الصبي .
5 - وما يشك فيه شرعا أو عقلا .
والمشكوك إما بمعنى استواء الطرفين ، أو بمعنى عدم الامتناع .
والجواز الشرعي من هذه المعاني : هو الإباحة .
ويطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي ، أعني الممكن ، فالممكن والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان ، والممكن الخاص عند المناطقة هو المرادف للجائز العقلي ، وأما الممكن العام فهو عندهم ما لا يمتنع وقوعه ، فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان ، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي ، فعليك بالتمييز بينهما .
وقد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه ، في ( المهمات ) :
الجواز يشعر بعدم الكراهة ، وفي ( الصغرى ) وغيره : قد يطلق عدم الجواز على الكراهة « 1 » .
وقيل : في تعريف الجائز : ما شرع فعله وتركه على السواء وقد يترك هذا القيد ويرادف الجائز : المباح والحلال « 2 » .
وقال الباجي « 3 » - رحمه اللّه - : الجائز : يستعمل فيما لا إثم فيه .
وحده : ما وافق الشرع ، ويستعمل في العقود التي لا تلزم .
هامش
( 1 ) المرجع السابق .
( 2 ) رسالة في الحدود خ / 4 .
( 3 ) الحدود ص 59 ، 60 ، وانظر المسودة ص 516 .