تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الغروية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
مع قطع النظر عما عرفته من القاعدة ، فتبصر . ودعوى الملازمة بين الطهارة والكرية مطلقا ولو كانت لاحقة على الملاقاة أو مقارنة معها ، يحتاج إلى دليل معتبر مفقود في المقام ، ويأبى عنها ظاهر الحديث أيضا . فظهر أن إعمال الأصل في المثال الثالث إما لا مانع منه أو المانع منه هو معارضته بمثله . وقد عرفت حكمه ، وان فقده شرط لإعمال الأدلة كلها ، ولا اختصاص له بإعمال الأصل جدا . ثم بما ذكرنا وأشرنا إليه من مبنى الوجهين يظهر لك الحكم في طهارة ونجاسة ما إذا تمم البعض بطاهر كرا وأن الأظهر هو الثاني ، خلافا لصاحب السرائر قدس سره حيث صادر إلى الأول وادعى عليه الإجماع ، مع أنها في مثله كما ترى ، فتبصر . وكيف كان ما ذكرناه في هذه الفائدة مما ساعد عليه نظري ، ولعله مما ينبغي للتصديق والتحسين ، وهو الموفق والمعين .