فائدة [ حكم قراءة المأموم في صلاة الجماعة ]
[ الاختلاف في المسألة ]
اختلف الأصحاب في حكم قراءة المأموم الغير المسبوق خلف الإمام المرضي على أقوال ، والكلام فيها تارة في الأولتين من الرباعية وأخرى في الأخيرتين منها ، وفي الأولتين تارة في الأولتين من الإخفاتية وأخرى في الأولتين من الجهرية ، فتوضيح المرام فيها في مقامات ثلاثة :
[ القراءة إذا كانت الصلاة إخفاتية ]
[ المقام ] الأول في الأولتين من الإخفاتية
وفيهما أقوال أربعة :
أحدها : كراهة القراءة كما نسبها إلى المشهور في الروضة .
وثانيها : حرمتها المحكية عن جماعة .
وثالثها : استحبابها كما عن القاضي والمبسوط والنهاية .
ورابعها : عدم الكراهة كما في اللمعة .
والأول أظهر ، لأن الأخبار الواردة هنا طائفتان متعارضتان ، فإن إحداهما تدل بظاهرها على حرمة القراءة ، وهي كثيرة :
منها : ما رواه حسين بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام سأله رجل عن