تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥

[ المقام الثالث : ] الكلام في المقلَّد

بالفتح ، فنقول انه يعتبر فيه أمور : البلوغ والعقل والايمان ولا اشكال في اعتبار هذه الثلاثة والظاهر أن الاجتهاد في حال الصغر أو عدم الايمان وكذا الافتاء حالهما لا يضر إذا كان في زمان العمل بالغا مؤمنا ، ولا اشكال أيضا في كون العدالة شرطا ، انما الكلام في ان المشروط بهما هو قبول اخباره بفتواه أو جواز التعويل بفتواه ، ويظهر الثمرة فيما لو علم صدقه في اخباره بفتواه أو اخبر بها حال عدالته أو علم فتواه من غير جهة اخباره وظاهر تمسك بعضهم في اعتبارها بوجوب التثبت في خبر الفاسق ، وبعدم كونه أمينا وبعدم قبول شهادته المستلزم لعدم قبول فتواه بطريق أولى هو الأول ، لكن ظاهر اطلاق معاقد اجماعاتهم في عدم جواز استفتاء غير المجتهد الورع هو المنع عن العمل بقوله وان علم فتواه من خبره أو من الخارج . ويؤيده عطف الورع على الاجتهاد في قولهم لا بد في صحة استفتاء العالم من اجتهاده وورعه ، ويدل عليه مضافا إلى ظاهر الاجماعات المنقولة ما تقدم في التوقيع من قوله - عجل الله فرجه - فإنهم حجتي عليكم ، فان الحجية المطلقة في الفتوى والرواية لا يكون إلّا مع العدالة ، فالمراد بالرواة عدولهم فينحصر الحجة في العدول لان امره - عليه السلام - بالرجوع إلى العدول في مقام السؤال عن المرجع يدل على الحصر كما لا يخفى . إلّا ان يقال لا نسلم وجود الدليل على تقييد الرواة بالعدول ( في الرواية )