تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 687

مساهمون:

ص٦٨٧
فمطلقا واما في العبادات فمع فرض تاتى نية القربة منه حين الشروع من غير تفرقة بين القاصر والمقصر في ذلك ولا في سقوط العقاب . نعم الفرق بينهما مع مخالفة العمل للواقع فان المقصر يستحق العقاب مطلقا مع وجوب الإعادة والقضاء عليه عند انكشاف المخالفة والقاصر لا يستحق العقاب وان وجب عليه الفعل ثانيا مع انكشاف ( الخلاف ) . ثم الحكم هنا بالصحة أولى منه في الاحتياط لان المحتاط لا يتمكن من نية الوجه بل غاية ما يحصل منه نية التقرب وإلّا فقد لا يحصل منه قصد التقرب بالعمل بالخاص بل بقصد حصول التقرب من هذا أو فعل الآخر كما في الاحتياط بتعدد العمل أو تكراره بخلاف ما نحن فيه ، فان من تعلم الصلاة من أبويه ويفعلها بنية الوجوب ثم صادف الواقع فقد احرز الواقع مع قصد وجهه . نعم قد يدعى ان هذا لا يتأتى من المقصر إذ مع تفطنه بوجوب التقليد واحتمال كون فتوى من يجب الاخذ منه مخالفا لما تعلم من أبويه كيف يتأتى منه نية القربة ، لكن الانصاف امكان فرضه فان كثيرا من المقصرين يعتقدون ان ما يفعلونه من التقصير أيضا مقرب ، بل قد ينهون عن شيء في العبادة كالغصب في مكان الصلاة أو في ماء الطهارة لكنهم يأتون به اعتقادا منهم انه مقرب وان فعله خير من تركه وان فيه ثوابا ، لكن دون ثواب الفرد المباح ، وكذا من لا يحسن قراءة الفاتحة والسورة فإنه يصلى في سعة الوقت وان نبه على عدم جوازه . والحاصل انا نجد منهم نية القربة مع تنبيههم لعدم كون هذا الفعل مقربا ولعلّه من تسويل النفس لكن الظاهر كفايته إذا طابق الماتى به الواقع .