السابق وان أريد استصحاب الحكم الظاهري فهو تابع لكونه مقتضى الدليل الشرعي ومدلولا له ، والمفروض الشك في ذلك واستصحاب كونه مدلولا للدليل المعتبر أيضا لا وجه له ، لأن الشك فيه أيضا ليرجع إلى أصل تحقق ذلك سابقا .
غاية الأمر أنه اعتقد كونه كذلك ولا معنى لاستصحاب الاعتقاد بعد زواله ومن هنا يعلم أن الأقوى وجوب تجديد النظر على المجتهد إذا غاب المدرك وزال ظنه بالمسألة ، فافهم .
الفوائد الأصولية — صفحة 678
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٦٧٨