كما ذهب اليه جماعة من متأخري المتأخرين . « 1 »
اللهم الّا ان يمنع ان صحة الائتمام من آثار صحة الصلاة من حيث اضافتها إلى المصلى بل من آثار صحتها في نفسها من غير ملاحظة اضافتها إلى الفاعل ، أو يدعى ان صلاة الامام بمنزلة صلاة المأموم حيث إنه ضامن ومتحمل عنه ، فلا يجوز التفكيك بينهما وظاهران الجائز لمجتهد آخر أو الواجب ترتيب آثار ما عمله المجتهد الآخر المخالف لا ان يعمل عمله ، فإنه غير جائز اتفاقا والمقتدى بالامام كان صلاة الامام صلاته فتأمل .
ومن هذين الوجهين يظهر وجه المنع عن استيجار أحد المخالفين الآخر للصلاة أو استنابته في الحج مع اختلافهما إذا أحل النائب والأجير بما يراه صاحبه مبطلا ، فان وجه المنع ان عمل النائب بمنزلة عمل المنوب فكان المنوب أوقع العمل الذي أوقعه النائب ، ولا شك في بطلانه وكذا لا يجوز للموكل في اجراء الصيغة المانع عن تقديم القبول التصرف في المبيع مع علمه بان الوكيل قدم القبول لان عمل الوكيل لعلمه فتدبر .
هامش
( 1 ) - هذا لفظ الكتاب في المخطوط أثبتنا أصله .