بسم الله الرحمن الرحيم
[ فائدة 19 ] في الادلّة العقلية
عرّف بعضهم « الدليل العقلي » « 1 » بأنه حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي ، واهمال تقييد التوصل « بصحيح النظر » وبيان إرادة شأنية التوصل لا فعليته ، للاعتماد على بيان ذلك سابقا عند تعريف مطلق الدليل بأنه « ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي » .
فالغرض من هذا التعريف الإشارة إلى ذلك اعتمادا في تفصيله بما علم هناك .
ثم إن بعضهم قسموه إلى ما يستقل به العقل وإلى ما يتوقف على وصول خطاب من الشرع ، ومثلوا للاوّل بحكم العقل بالحسن والقبح وللثاني بالاستلزامات كاستلزام وجوب الشيء لوجوب مقدمته ، ولحرمة ضده واستلزامه تعليق الحكم على شرط أو وصف أو غاية لانتفائه عند انتفائها ، وتحريم التأفيف لتحريم الضرب « 2 » والحكم بثبوت الافطار إذا ثبت القصر
و
هامش
( 1 ) - انظر : مطارح الانظار : ص 229 وبعدها
( 2 ) - كذا في أصل المخطوط