تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

[ فائدة 18 ] في المجمل والمبيّن

إذا تعلق الحكم التكليفي بالأعيان : « 1 » فان تبادر من الكلام نسبته إلى فعل خاص يتعلق به كحليّة لحم الغنم المتبادر منها حليّة اكله ، وحرمة الشطرنج المتبادر [ منها ] حرمة اللعب به ، وكذا حرمة الغنى وحرمة المال يتبادر منها حرمة التصرف وأمثال ذلك فلا كلام . وان لم يتبادر منه شيء فهل يحكم باجماله بناء على قابلية الكلام لإرادة بعض الأمور وكلها ، فيتردد الامر بين إرادة البعض المردد بين الابعاض وبين الكل ، أو يحكم بعمومه بناء على أنه إذا تعلق التحريم بفعل متعلق به دون فعل آخر ويكون الفعل الآخر محللا فيصدق عليه أيضا انه ليس بحرام ، يعنى باعتبار هذا الفعل . والمفهوم من قوله : « حرم الشيء الفلاني » كذب قولنا : « انه ليس بحرام » فيفيد العموم وجهان أقواهما الأخير وقد يستدل على العموم بالحكمة لان إرادة البعض دون البعض يوجب الاهمال المنافى لمقام البيان . وفيه : انه صحيح لو علم وروده في مقام البيان ومجرد غلبة البيان في
هامش
( 1 ) - انظر : مطارح الانظار : ص 226 وبعدها وقارن .