تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

المقدمة الخامسة في بيان المراد من الاقتضاء المتنازع فيه

والمراد به ما يعمّ العينية ، وان كان الظاهر منه التضمّن والالتزام ، يدل عليه كلام صاحب المعالم في الضدّ العام ، حيث قال : « 1 » انّه لا نزاع من حيث أصل الاقتضاء وانّما النزاع في كيفيته ، وانّه هل هو من باب العينية أو التضمّن أو الالتزام ، إذ الصريح منه انّ الاقتضاء المتنازع فيه ما يعمّ العينية ، ويدّل عليه أيضا امكان القول بالعينية في الضدّ العام كما سنذكر ، وربما يتوهّم من بعض العناوين كقولهم : انّ الامر بالشيء نهى عن ضدّه ، اختصاص النزاع بالعينية ، ولكنّ المراد به أيضا الأعم . ثم الفرق بين العينية والدلالة المطابقة واضح بالتأمّل في الفرق بين الاثنين ونصف الأربعة وبين دلالة لفظ الاثنين على معناه ، فانّ الثاني على سبيل المطابقة والاوّل - يعنى اتحاد الاثنين ونصف الأربعة - من باب العينية وهذا لا اشكال فيه .
هامش
( 1 ) - هذا ليس لفظ كلام صاحب المعالم بل نقله بمعناه - راجع : صص 63 - 64 الطبعة الحديثة