تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
التامّة مجموعة « 1 » يكون أحد اجزائها « 2 » عدم المانع الّذي هو الصلاة ، فعدمه انّما يحصل بعدم ذلك المجموع وعدم المركب انما يحصل بعدم أحد اجزائه ولا يتوقف على خصوص عدم المانع اى وجود الصلاة ، وان أراد به انه إذا فرض ان جميع اجزاء العلّة للزنا ، حاصل سوى عدم الصلاة ، فحينئذ عدم الزنا موقوف على وجود الصلاة ، ووجود الصلاة موقوف على عدم الزنا ، فيلزم الدور . ففيه انه يجوز ان يكون هذا الفرض محالا وامتناع صلاحية علية الشيء لعلّته على تقدير محال ممنوع » انتهى كلامه رفع مقامه . وخلاصة معناه : ان المحال انما يلزم على تقدير علّية وجود أحد الضدين لعدم الآخر ، وهذا امّا غير لازم أو غير جائز . بيانه : انّ عدم أحد الضدين قد يكون باعتبار انتفاء شيء من اجزاء علّة الوجود أو شروطه ، وحينئذ لا يكون العدم معلولا لوجود الضد الآخر المفروض كونه مانعا . وقد يكون باعتبار وجود الضدّ ومن جهته ، وذلك انّما يكون إذا كان اجزاء علّة الوجود وشرائطه مجتمعة ، إلّا عدم المانع الّذي هو وجود الضدّ الآخر ، فحينئذ يستند عدم الضدّ إلى وجود ضده ويكون معلولا منه ، ولكن هذا الفرض مما يمكن دعوى استحالته فالدور المحال غير وارد . وقوله « وامتناع صلاحية علية الشيء لعلته على تقدير محال ممنوع » كانّه
هامش
( 1 ) - في الرسالة المطبوعة للخوانسارى : مجموع ( 2 ) - في المصدر : اجزائه ، الطبعة الحجرية 1316 ه صص 204 - 205