العقل أو بحسب العادة ، بل لا يعدّ مثله عاما لعدم الاستغراق على انّ انحصار الافراد في واحد بعينه يعين كون مراد المتكلم بالعام هو ذلك الفرد ، فلا وجه لمعاملة العموم معه في باب التعارض .
وقد يذبّ عن هذا الاعتراض بما سبق اليه الإشارة في بعض مقدّمات المسألة عند بيان الفرق بينها وبين مسئلة النهى في العبادات وحاصله : انّ المناط في اخذ النسبة بين الدليلين في باب التعارض وان كان هو ملاحظة العنوانين بحسب المصداق ، الّا ان المتعارضين الّذين أحدهما اخصّ من الآخر بحسب المصداق ربما يكون البحث عنهما شغل هذه المسألة لا مسئلة النهى في العبادة وذلك حيثما يكون عنوان الخاص مغايرا لعنوان العام كقوله :
« صلّ ولا تغصب في الصلاة » .
فانّك قد عرفت فيما تقدّم انّ موضوع البحث في هذه المسألة ما إذا كان عنوان الدليلين مختلفا بحسب المفهوم سواء كان النسبة بينهما عموما من وجه كقوله : « صلّ ولا تغصب في الصلاة » أو عموما مطلقا كالمثال المزبور .
وانّ موضوع البحث في المسألة الآتية التي اتّفقوا على وجوب التخصيص فيهما ما إذا كان العنوانان متحدين ولو كان النسبة عموما من وجه مثل قوله : « اسجد للّه ولا تسجد للشمس » إذا فرض امكان اجتماعهما في بعض المصاديق ، وحينئذ فنحو قوله : « لا تغصب وتخلّص عن الغصب » لا بدّ ان يكون مندرجا تحت هذه المسألة فيجرى فيه حكمها .
وان كان النسبة بينهما العموم والخصوص المطلقين فمراده ( ره ) ملاحظة النسبة بين العنوانين من دون النظر إلى المصاديق ليس انّ الدليل إذا
الفوائد الأصولية — صفحة 323
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٣