بقي الكلام في اجتماع الوجوب مع الاستحباب
فنقول : اما الوجوب والاستحباب العينيان فمما لا يجوز اجتماعهما في شيء واحد سواء كانا نفيين أو غيريين أو مختلفين ، لانّ الوجوب يتضمّن المنع عن الترك والاستحباب تشتمل على عدم المنع من الترك ومن الواضح انّهما نقيضان لا يجتمعان وأيضا الفعل الواحد لا يتحمل طلبين ولو المثلين فضلا عما إذا كانا ضدين ، لانّ اجتماع المثلين مستحيل أيضا نحو استحالة الضدين ، فحيثما يتحقّق فيه الوجوب العيني استحال تعلق الطلب الاستحبابي به .
نعم لما كان الاستحباب والوجوب عند العدلية مسبّبين عن الحسن والمصالح النفس الامرية ، فإذا اجتمع في شيء واحد سبب الوجوب والاستحباب معا - كما في الوضوء في وقت المشروط به من الفرائض فلا جرم من اجتماع مصلحتى الوجوب والاستحباب في ذلك الشيء لانّ المصالح ربما تتراكم ، فيثبت في شيء واحد باعتبارات مختلفة مصالح متعددة لا على جهة الاختلاف في الزيادة والنقصان كمصلحة الوجوب والاستحباب أو على جهة التساوي كمصلحتى الوجوب لانّ الحسن والمصلحة مما يقبل الشدة والضعف ، فلا مانع من اجتماع المصلحتين في شيء واحد ولو كانت كل واحدة منهما بدون الأخرى مقتضية للطلب الاستحبابي أو الوجوبي ، واما اجتماع نفس الطلبين فمن المستحيلات الأولية سواء كانا مثلين كالوجوبين أو