هامش
بالخبر بمجرّد وجوده في هذه الكتب المعتبرة ، فكيف هذا عن مجرد الظن بصدور الخبر متروك في انظار الفقهاء ، بل لا بد من انتهاء إلى مرتبة الوثوق من جهة ملاحظة رواية عدالة ووثاقة أو من الخارج أو ثبوت الدليل على الحجيّة بالخصوص بمجرد حصول ظنّ قابل ومع عدم حصوله شخصا بناء على كفاية الظن النوعي . . .