الشرعي المتعلق بالطهارات حينئذ يكون نفسيا لا مقدّميا . لانّ المراد بالامر المقدّمى ما كان الامر لداعى التوصّل به إلى الغير سواء كان صفة التوصّل ثابتة قبل الامر أم حدث بعد الامر وكان حدوثه بعد الامر داعيا إلى الامر فتدبّر .
الفوائد الأصولية — صفحه 161
پدیدآورندگان: الشيخ الأنصاري
ص۱۶۱