تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
خلاف في عدم معذوريّة الجاهل فتأمّل . ويمكن الفرق بين الجاهل المقصر والعاجز في مثال الخروج عن المكان المغصوب : بان العاجز انما يؤمر بالصلاة بعد العجز عن امتثال النهى بترك التصرف الحاصل بالخروج ، بخلاف الجاهل فانّه بعد امره بالصلاة قادر على تحصيل العلم بالمسائل . ومنها : تحريم الغصب ليعلم انه حرام لا يحصل امتثال الصلاة وفرض عدم تمكنه من تحصيل العلم بعد دخول الوقت الذي هو وقت الصلاة لا ينفع بعد ما اخترناه من أنه يجب تحصيل مسائل الصلاة قبل الوقت ، وكيف كان فالممكن تعلّق الامر بما كان منهيّا قبل الامر وصار ممتنعا حين تعلق الامر . وامّا ما تعلّق به الامر قبل الامتناع فلا يجوز امتثال ذلك الامر في ضمنه ، الّا ان يفرض صيرورته في بعض الأزمنة ولو عند ضيق الوقت عاجزا عن التحصيل لفقد مقدماته ولو باختياره ، ولعلّ هذا داخل في القاصر فيريدون بالمقصر الذي يتمكن من تحصيل العلم حين الصلاة وبعبارة أخرى المتلبّس بالتقصير حين الامر بالصلاة لا العاجز قبله فتأمّل . ومن جملة ما يمكن ان يعدّ في ثمرات وجوب المقدّمة صحّة التّيمم لمسّ كتابة القرآن إذا وجب ، حيث إنه يتصف بالوجوب على القول بوجوب المقدّمة فيصح ، وامّا على القول بعدم الوجوب فلا مصحّح له لانتفاء الوجوب بالفرض وانتفاء الاستحباب لعدم استحبابه في نفسه كما يستحب الوضوء والغسل ، فان قصد غاية أخرى مستحبّة ورد استحباب التيمم لها ، أو واجبة ورد وجوب التّيمم لها فيبيح المسّ بذلك التّيمم ، والّا فلا يصحّ التّيمم
الفوائد الأصولية — صفحة 158 | الشيخ الأنصاري