تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فإذا علم أنه يصدر عنه لا محالة ، علم تنجّز الوجوب قبل وقت الواجب وهذا واضح . وامّا إذا كان المحرّم مقدّمة وجودية فيظهر من كلام بعض المعاصرين « 1 » الجواز أيضا . قال : « واعلم أنه كما يصحّ ان يكون وجوب الواجب على تقدير [ حصول ] « 2 » امر غير مقدور كذلك يصحّ ان يكون [ وجوبه ] على تقدير [ حصول ] امر مقدور فيكون بحيث لا يجب على تقدير عدم حصوله ، وعلى تقدير حصوله يكون واجبا قبل حصوله » ومثل لذلك بما إذا توقف الحجّ المنذور على ركوب الدابة المغصوبة . قال : « فالتحقيق ان وجوب الواجب [ حينئذ ] ثابت على تقدير حصول تلك المقدّمة ( لا انّه مشروط ) « 3 » بحصولها كما سبق إلى كثير من الانظار . » ثم مثل أيضا بتوقف الطهارة الحدثية على الاغتراف من الاناء المغصوب ( وكما إذا توقف فعل الصلاة على ترك الإزالة ) ، « والذي يدلّ على المذهب المختار انّما دلّ على عدم وجوب الواجب عند حرمة مقدّمته المتعيّنة هو لزوم التكليف بالمحال ، ولا ريب ان ذلك انّما يكون لو كلّف بالواجب [ مطلقا ] على تقدير اتيان المقدمة وعدمها ، وامّا لو كلّف على تقدير الاتيان بها خاصّة فلا يبقى اطلاق الامر بحاله » . « 4 »
هامش
( 1 ) - هو صاحب الفصول سيأتي كلامه في الهامش الآتي . ( 2 ) - ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط زيادة من الفصول كما أوردناه في الهامش . ( 3 ) - ما بين القوسين ورد في المخطوط فقط وليس في الفصول المطبوعة في سنة 1305 ه ( 4 ) - لأجل اختلاف واضح بين عبارات الفصول - كما وردت في المخطوط تقطيعا - والفصول المطبوعة بين أيدينا نرجّح نقل كلام صاحب الفصول لتدقيق مرامه وهو قال :