قاعدة الحيازة
أدلة القاعدة
( من حاز ملك ) قاعدة فقهيّة ، ويظهر من الجواهر أنها رواية ، وسواء كانت رواية أم لا ، فتدل عليها الأدلة الأربعة .
فمن الآيات : قوله تعالى
( خَلَقَ لَكُمْ ) *
« 1 » واللام للملك إذا لم تكن قرينة ، وحيث لا ملك بدون الحيازة بالنظر الأولي إجماعاً ، فلا بدّ أن يكون بالحيازة ، فهي تسبب إثبات الملك كما أنّ الإعراض يسبب إسقاط الملك .
أما الروايات : فهي متواترة ، ذكروها في كتاب الإحياء والصيد واللقطة وغيرها ، وقد ذكرنا جملة منها في ( الفقه ) « 2 » ممّا لا حاجة إلى الإعادة .
فعن الباقرين ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) : ( من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ) « 3 » .
وعن الصادق ( ع ) في البعير الملقوطة ( حتى أحياها من الكلال ومن الموت
هامش
( 1 ) البقرة : 29 .
( 2 ) راجع موسوعة ( الفقه ) ج 80 كتاب إحياء الموات ، وج 75 كتاب الصيد والذباحة وج 81 كتاب اللقطة .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 7 ، ص 152 ، ح 22 .