تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
الاستفادة منه في بعض الوجوه المحلّلة سواء نصّ عليه الشرع كالخمر ، أو أطلق : ان كل ضار كذا . لكن إذا اشترى الخمر لصبّه في بالوعته لقتل الديدان ، والصليب لجعله حطباً للتنور فهل يحرم ؟ احتمالان ، لانصراف الأدلة إلى غير ذلك خصوصاً بعض فقرأت رواية ( تحف العقول ) « 1 » وللإطلاق ، لكن الأول أقرب إلى الصناعة . وكذلك لو اشترى آلة اللهو لأجل استعمالها فيما يعكس أصوات العصافير وما أشبه ، كما يتعارف الآن . وقد يحرم الشيء من جهة المصرف مثل الإسراف والتبذير ، والإضرار بالنفس أو الغير ممّا يحرم ، أو من جهة أنه إعانة على الظلم مثل إعطاء السوط للظالم . والحاصل : ان كون الشيء مال الإنسان يتقلّب فيه كيف يشاء مقيّد بما لا مالية شرعية ، وبما لا يجوز بعض التقلّبات لما تقدّم ، أو لأنه حقّ الفقراء والمساكين وما أشبه .

شمولية القاعدة

والقاعدة المذكورة تشمل الحقوق من جهة ( حقوق المسلمين لا تبطل ) « 2 » ولا يتوى حق امرء مسلم « 3 » إلى غيرها من الروايات الواردة بهذه المضامين .
هامش
( 1 ) تحف العقول ص 331 : عن الصادق ( ع ) في وجوه معايش العباد . ( 2 ) الوسائل : ج 14 ، ص 209 ، ح 9 . ( 3 ) المستدرك : ج 17 ، ص 446 ، ح 21826 ب 46 .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحة 138 | السيد محمد الحسيني الشيرازي