فيجوز إرادة المعاني المختلفة منهما . ولا ريب في ظهور هذه الكلمات في القسم الثاني من الوجه الثاني .
قوله « قده » : ثم قضية اطلاق كلماتهم - الخ .
فيه ما لا يخفى ، إذ المعنى التركيبي لا يكون إلّا للفظ المركب ، والمعنى الافرادي لا يكون لا للفظ المفرد ، فإذا أريد المعنيان فلا يلزم استعمال لفظ واحد في معنيين ، بل استعمال لفظان أحدهما مفرد والآخر مركب في معنيين ، ولا محذور فيه .
والعجب من تعجبه قدس سره من القوم حيث إنهم لم يتفطنوا لاندراج ذلك في عنوان الباب ولا لشمول أدلته له .
قوله « قده » : من غير فرق بين الأقسام المذكورة .
اي اللفظ المشترك بين المعنيين الافراديين والتركيبيين والافرادي والتركيبي والمشترك والمنقول والمرتجل والموضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص .
قوله « قده » : فلا يكون اللفظ مستعملا - الخ .
فيه : انه لا ريب في أن ما كان جائيا من قبل الوضع وناحيته لا يعقل ان يؤخذ في الموضوع له للزوم الدور المستحيل ، لأن الوضع موقوف على الموضوع له ، ولو كان الموضوع له مأخوذا بما هو موضوع له كان موقوفا على الوضع ، فهذا دور ظاهر ، فإذا كان الأمر كذلك فالقصر والحصر الذي هو مفاد الوضع ليس معتبرا في الموضوع له ، بل الموضوع له هو ذات المعنى من غير اعتبار القصر والحصر فيه ، فلو استعمل اللفظ في المعنيين لم يكن اللفظ مستعملا الا في الموضوع ، غاية الأمر وقصواه
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 98
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٩٨