أو الأعم فيكون فيه حقيقة لأن الوضع عندهم تبعي لاستعماله ، ولا ينافي الأصل المذكور قولهم أسامي أو موضوعة للمعاني المستحدثة ، فتأمل جيدا - انتهت .
وفيه انه وان اشعر قول المحقق القمي قدس سره بل يكتفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة بكون الاسمية باعتبارها - وان لم يكن وضع من الشارع وحقيقة شرعية - إلّا ان حق التعبير عن العنوان على هذا أن يقال : الألفاظ التي هي اسام عند المتشرعة هل مستعملة في الصحيحة عند الشارع أو الأعم يعني ان الأصل في استعماله ما ذا ، فالمنافاة بين تعميم النزاع وقولهم « هل هي اسام » الخ باقية . ولعله قدس سره أشار إلى ما ذكرنا بأمره بالتأمل في آخر الحاشية .
والذي يخالج ببالي القاصر ان مراد المحقق القمي « قده » ليس تعميم عنوان النزاع بل مراده امكان تعميم النزاع وان كان العنوان مختصا بالقول بثبوت الحقيقة الشرعية وكذلك الأدلة ، ويرشد إلى ما ذكرنا قوله قدس سره في القوانين : فالنزاع في الحقيقة في أنه متى اطلق لفظ دال على تلك الماهية المحدثة فهل يراد الصحيحة منها أو الأعم ، يعنى ان النزاع - وان كان بحسب الظاهر والصورة مختصا بالقول بالوضع - إلّا انه بحسب الحقيقة والمعنى واللب في أنه - الخ . فافهم بعون اللّه وحسن تأييده .
قوله « قده » : ويساعد على ما ذكرنا - الخ .
يعني يساعد على الاختصاص التمسك بالتبادر وغيره من علائم الحقائق والمجازات .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 42
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٤٢