ما ذكر واستقم .
قوله « قده » : نعم لو جعل المنع من الترك - الخ .
فيه : ان انكار كون المنع من الترك فصلا للوجوب لا يجدي مع تسلم كون المتأكد فصلا له وجعل المنع من الترك كناية له ، لأن كلام ذلك المستبعد لاستعمال الأمر في القدر المشترك يتم أيضا حيث نقول : ان الطالب إذا لم يكن غافلا عن تأكد الطلب ووثاقته فاما ان يريده فيكون وجوبا أو لا يريده فيكون ندبا ، فما منعه قدس سره لم ينفعه أصلا .
قوله « قده » : لا يوجب استعمال لفظه .
لأنا ولو فرضنا امتناع انشاء القدر المشترك واستحالته إلّا انه لا يزيد في الامتناع والاستحالة على شريك الباري ، حيث إنه ممتنع الوجود ومستحيل التحقق في الأعيان ، ومع ذلك يستعمل اللفظ فيه .
وفيه : انه لعله توهم ان الانشاء الطلبي يكون له وجود آخر غير هذا الوجود اللفظي ، ويكون موطن آخر يكون القدر المشترك فيه ممتنعا والخصوصيتان موجودتان ، ثم يستعمل اللفظ في موطن آخر في ذلك الممتنع في موطنه ولم يعلم أنه ليس للانشاء الطلبي وعاء الا هذا الانشاء الذي يقع في عالم اللفظ ، فإذا امتنع انشاء القدر المشترك الطلبي فقد امتنع الاستعمال بعين امتناعه - فافهم ما ذكره فإنه لا يخلو عن غموض وخفاء .
قوله « قده » : مع أنه قد ورد في بعض أخبارنا - الخ .
فيه : ان الممتنع هو انشاء القدر المشترك واستعمال اللفظ فيه إذا كان مجردا وبشرط لا أولا بشرط الذي لا يكون متحققا في ضمن بشرط لا
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 172
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٧٢