كما هو واضح .
قوله « قده » : على تقدير تسليم أصله .
وجه التعليق هو انه يمكن منع أصله أولا لأنه تمسك بالاستحسان في اثبات اللغة ، مضافا إلى أنه على القول بالاشتراك المعنوي أيضا يلزم المجاز الذي هو خلاف الأصل فيما إذا أريد خصوصية المعنيين كما هو واضح .
قوله « قده » : الا مفهوم أحدهما .
ومن الواضح ان الموضوع له ليس إلّا هذا المفهوم ، بل المعنيان اللذان هما مصداقان لهذا المفهوم ، مضافا إلى أنه لو كان هذا المقدار من الجامع كافيا في نفي الحقيقة والمجاز والاشتراك اللفظي واثبات الاشتراك المعنوي لما تحقق الا الاشتراك المعنوي في جميع الموارد ، وفساده أوضح من أن يبين .
قوله « قده » : وبقول غيره .
كقول القائل « أنا آمرك بكذا » أو « اطلب منك إلزاما كذا » .
قوله « قده » : ومن خصه بالنوع الأول .
يعني الطلب بالقول المخصوص .
قوله « قده » : يوجب اظهار المستعمل .
يعني سواء كان هو الآمر كما إذا قال « أنا آمر بكذا » ، أو غيره كما إذا قال « زيد امر بكذا » ، فالمستعمل في الأول يظهر علو نفسه وفي
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 158
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٥٨