قوله « قده » : بل لا معنى للدليل الإجمالي - الخ .
لأنه إما أن يكون كل من الأصغر والحدود الوسطى متعددا أو يكون واحدا والحد الأوسط متعددا أو بالعكس ، والثلاثة الأول الدليل فيها تفصيلي كما هو واضح ، فبقي أن يكون الرابع دليلا اجماليا .
قوله « قده » : إذ ليس منها .
إذ الدليل في الحقيقة هي الحدود الوسطى ، والحد الأوسط في قياس المقلد هو إفتاء المفتي ، وهو ليس من الأدلة الأربعة ، وكبرى دليل المقلد - وإن كانت اجماعية اتفاقية - إلّا انها ليست اجماعا .
قوله « قده » : أن يكون العلم مستفادا - الخ .
ولا سيما أن الواسطة واسطة في العروض حيث يصح سلب كون علم المقلد تفصيليا ، بل علم مقلده تفصيلي ، فيكون وصفا بحال المتعلق .
قوله « قده » : بأن الدليل إذا اقتضى وجوب العمل - الخ .
فيه : انه لا ريب في أن التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير دليل ، والمراد من الدليل المنفي هو الدليل على المأخوذ والمقلد - فيه وان كان للمقلد دليل على الأخذ والتقليد . ولا ريب في أن وجوب العمل بقول المقلد - بالفتح - وان كان عن دليل وهو الاجماع إلّا انه ليس للمقلد - بالكسر - دليل بالنسبة إلى المقلد فيه فضلا عن أن يكون تفصيليا ، فالخلط نشأ من اشتباه حال المقلد فيه بالتقليد .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 83
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٨٣