قوله « قده » : على حذو ما سبق .
يعنى من اعتبار الأحكام من حيث انتسابها إلى موضوعاتها .
قوله « قده » : فكأنه غفل .
يعنى ان المشنع لو كان ملتفتا إلى تفسير العلم بالملكة لما شنع على اخذ الأحكام بمعنى التصديقات ، إذ يصح أن يقال ملكة التصديقات ، فتشنيعه ناش عن الغفلة .
وفيه : انه ليس فيه غفلة أصلا ، إذ العلم بمعنى الملكة ليس بمعنى مطلق الملكة حتى يصح اضافته إلى التصديقات ، بل بمعنى ملكة التصديق ، ولذا صح اضافته إلى المسائل أو مطلق الأحكام ، إذ لا يصح أن يقال ملكة المسائل أو مطلق الاحكام بل ملكة التصديق بهما ، وحينئذ فيرجع الأمر إلى ملكة التصديق بالتصديقات ، ولا يصح كما هو واضح .
قوله « قده » : لما مر من اتحاد الدليل والمدلول .
بناء على تفسير الأحكام بالخطابات والانتقاض الجمعي العكسي ، بناء على تفسيرها بالأحكام الخمسة .
قوله « قده » : والوجهان آتيان .
يعني بهما تفسير العلم بملكة التصديق أو الادراك ، والتعسف بجعل الظرف متعلقا بالمتعلق المقدر على أن يكون صفة للعلم .
قوله « قده » : لكن قد يناقش فيه .
حاصل المناقشة هو أن الملكة من الكيفيات النفسانية ، والكيف هيئة قارة غير قابلة للقسمة والنسبة بالذات . نعم يقبل الشدة والضعف ، ومن
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 37
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٣٧