قوله « قده » : يدخل فيه المنقول - الخ .
هكذا في النسخة الموجودة عندي ، وبناء عليه يكون جزاء لقوله « وإن أريد » ولا يخفى عدم استقامته ، لأنه بناء عليه تكون الملازمة في القضية الشرطية واضحة لا تحتاج إلى التعليل بما هو المفروض ، مضافا إلى لزوم كون التقييد بقوله « على المختار » لغوا بل خارجا ، لأن الحكاية ليست بتعيين مطلقا حتى على قول التفتازاني .
والذي أظن سقوط كلمة الواو من قلم الناسخ من قوله « يدخل فيه المنقول » ويكون عطفا على قوله « فيخرج المجاز » وتكون كلمة إن في قوله « وإن أريد » وصلية « 1 » .
قوله « قده » : ولو زيد أو تعينه - الخ .
يعني لو قيل تعيين اللفظ للمعنى أو تعينه أشكل بالحكاية ، حيث إن فيها تعينا ، فيشملها الحد مع خروجها عن المحدود . وفيه : مع مناقضته لكلامه السابق حيث أذعن بخروج الحكاية عن التعيين ولو أريد به ما يعم غير القصدي بناء على كون كلمة إن في قوله « وان أريد » وصلية ان الاشكال بالحكاية ان كان بالنظر إلى مذهبه - قدس سره - فلا مجال له ولا وجه إذ ليس فيها تعين ، وإن كان بالنظر إلى مذهب التفتازاني فلا موقع له ، إذ لا بد على مذهبه من شمول الحد لها - فافهم .
قوله « قده » : والأولى أن يزاد - الخ .
يعني لما كان التعيين ظاهرا في التعيين القصدي فلا يشمل المنقول
هامش
( 1 ) ثم اني عثرت على نسخة فيها كلمة الواو في قوله « ويدخل فيه » .