حصل بالمحمولات وحيثية البحث فلا حاجة إلى اعتبار التمايز بحسب الموضوعات فيما كان التمايز بحسبها كعلم النحو والمنطق ، فكان الأولى أن يقول : التمايز بحسب حيثية البحث مطلقا سواء حصل التمايز بحسب الموضوعات أيضا أم لم يحصل - تأمل تنل .
قوله « قده » : لا يخلو عن تعسف .
لأن الاجتهاد من أحوال المستنبط لا من أحوال الأدلة ، وهي المستنبط منها .
قوله « قده » : ولا اختصاص لها بالأدلة .
فيكون موضوعها مطلق الالفاظ من غير مدخلية الكتاب والسنة ، فلا يكون موضوعها الكتاب والسنة .
قوله « قده » : إذ كونها أدلة انما تعرف - الخ .
والحاصل انه يلزم الدور المحال لو كانت تلك المباحث بحثا عن الأدلة إذ تلك المباحث موقوفة على الأدلة توقف المقاصد والمحمولات على موضوعاتها والأدلة بوصف كونها أدلة موقوفة على تلك المباحث ، وهو دور ظاهر صريح .
قوله « قده » : ولا يقدح في ذلك - الخ .
دفع توهم ، وحاصل التوهم أن الموضوع لتلك المباحث لو كان هو المقيد بالوقوع في الكتاب والسنة لم يصح التمسك بالوضع اللغوي والعرفي بل كان اللازم هو بيان المعنى الشرعي ، والتالي باطل فالمقدم مثله .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 123
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٢٣