تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة الفصول في علم الأصول — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
سواء تقارنا أو تقدم أحدهما على الآخر وذهب قوم إلى أن المقيد إذا تأخر كان ناسخا للمطلق وهذا النزاع يحتمل ان يكون لفظيا ويحتمل ان يكون معنويا

والتحقيق : عندي في المقام تفصيل آخر وهو

انّ المقيد امّا ان يرد بعد حضور وقت الحاجة أو قبله ففي الأول يتعين ابقاء المطلق على اطلاقه والتّصرف في الأمر بالمقيّد بجعله تكليفا آخرا أو بحمله على الوجوب التّخييرى أو النّدب لكن الأخير انّما يتم على القول بجواز توارد الوجوب والنّدب على الشّيء الواحد مع تغاير الجهة نعم لو علم وحدة التّكليف وانّ الأمر بالمقيد للوجوب التّعيينى تعين كونه ناسخا لئلّا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وما سبق إلى انظار بعض المتأخرين من انّ المقيد إذا ورد بعد العمل باطلاق المطلق يكون ناسخا لا غير غير مستقيم لأنّ الأمر بالمقيد حينئذ إذا احتمل أحد الوجوه المذكورة رجّح الحمل عليه على النّسخ وان كان مجاز التقدم المجاز على النسخ من حيث ندرة النّسخ وشيوع المجاز مضافا إلى اصالة بقاء الحكم الثّابت وامّا على ما نراه من كون الأمر حقيقة في الموارد الثّلاثة وان كان خروجا عن ظاهره فالرّجحان اظهر وكانّه قاس ذلك بالخاص الوارد بعد العمل لعموم العام وهو كما ترى لظهور التنافي هناك بخلاف المقام وفي الثاني يتعين حمل المقيد على المطلق وتنزيل المقيّد على كونه بيانا للمطلق ما لم يتيقن اطلاقه بمعاضد خارجي كالشّهرة والتّاكيد فيحمل على اطلاقه مع الترجيح وحينئذ فيحمل الأمر بالمقيّد على التخيير أو الأفضليّة ويتوقف مع التكافؤ ومرجع الثّمرة حينئذ إلى التقييد لكن مثل ذلك خارج عن محلّ البحث إذ الكلام في الحمل من حيث الاطلاق والتقييد لا من حيث القرائن الخارجيّة والمستند على التقييد فيما ذكرناه فهم العرف كما يظهر بالتّامّل في موارد استعماله ولأنّ الظّاهر من الأمر الايجاب التّعيينى كما انّ الظاهر من المطلق الإطلاق فيتعارضان إذ التّقدير اتحاد التكليف فلا اقلّ من تكافؤ الاحتمالين ان لم نقل برجحان التقييد لشيوعه فيتعيّن العمل بالمقيد تحصيلا للبراءة اليقينيّة وأيضا شمول المطلق لغير المقيّد مستند إلى دليل الحكمة وهو لزوم التّرجيح من غير مرجح ومع ورود الأمر بالمقيّد يتحقق المرجح وهو كون المقيّد مقطوعا بالإرادة ثم لا يذهب عليك انّ ما ذكرناه في هذه الصّورة من حمل المطلق على المقيّد يجرى في ما إذا كانا مفردين منكرين كما مرّ أو معرّفين بلام العهد الذّهنى نحو ان ظاهرت فاعتق الرّقبة المؤمنة أو مثنيين أو مجموعين منكرين نحو ان ظاهرت فاعتق رقبتين أو رقابا وان ظاهرت فاعتق رقبتين مؤمنين أو رقابا مؤمنة وكذا لو كانا عامين بدليلين نحو ان ظاهرت فاعتق اىّ رقبة تيسرت وان ظاهرت فاعتق اىّ رقبة مؤمنة تيّسرت فامّا إذا تعلق أحدهما بالعام المطلق والآخر بالعام المقيد نحو ان أفطرت فاعتق كلّ رقبة تملكها وان أفطرت فاعتق كل رقبة مؤمنة تملكها فلا حمل من حيث الإطلاق والتقييد

[ استدراك آخر : ]

نعم يجوز التخصيص حيث نقول بحجّية المفهوم المذكور وبجواز التّخصيص به وامّا نحو ان جاءك زيد فأكرم العلماء وان جاءك زيد فأكرم العلماء ببذل الهدايا لهم أو في يوم كذا أو مكان كذا أو ما أشبه ذلك فهذا من باب المطلق والمقيّد فيتعيّن الحمل إذ عمّوا الفعل بالنّسبة