تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خلاصة الفصول في علم الأصول — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
يذهب عليك انّ ما ذكرناه على هذا القول انّما يتمشّى بالنّسبة إلى نفس كلامه تعالى وكلام رسول اللّه ( ص ) أو ما قام مقامه من الفعل والتّقرير وامّا بالنّسبة إلى الرّواية الحاكية لذلك فيمكن اختيار التخصيص مع عدم ثبوت ورود الخاصّ بعد العمل بعموم العامّ في مورده لكونه أولى ولا ينافيه عدم نقل اقتران المخصّص لجواز ثبوته وترك الرّاوى له غفلة أو لتجويزه تأخير البيان أو لغير ذلك ويحتمل كونه نسخا اخذا بظاهر النقل المجرّد حملا لفعل المسلم لا سيّما الثقة على ظاهره وهو بعيد

[ استدراك آخر : ]

نعم لو صرّح راوي العام بعرائه عن المخصّص حصل التعارض بين نقله ونقل الآخر للمخصّص ويمكن ترجيح الثّانى لتقدّم المثبت على النّافى والأظهر الحمل على النّسخ

[ الصورة ] الثالثة : ان يعلم تأخر العام عن الخاصّ

فان علم تقدمه على زمان العمل به تعيّن ان يكون تخصيصا بناء على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل وان اخرناه أو علم تأخّره عنه تعارض عموم الخاصّ باعتبار دلالته على ثبوت حكمه بحسب جميع الأزمان وعموم العامّ باعتبار دلالته على ثبوت حكمه بحسب جميع الافراد والظّاهر ترجيح التخصيص على النّسخ وقيل بل يرجح النسخ وهو محكّى عن الشّيخ ومنهم من توقف

[ رأي الفصول : ]

لنا انّ التخصيص أقرب من النّسخ في النّظر لغلبته وندرة النسخ بالنسبة اليه فانّ أكثر العمومات الواردة في الشريعة مخصّصة وقلّ من الاحكام ما هي منسوخة فتعيّن الحمل عليه ولأنّ التّخصيص دفع الأمر الغير الثّابت والنّسخ رفع للأمر الثّابت فيترجّح احتماله عليه

[ الصورة ] الرابعة : ان يجهل تقارنهما وتفارقهما على

الوجه المذكور سواء علم تاريخ صدور أحدهما أو لم يعلم وعلى ما حققناه في الصّور السّابقة من ترجيح التّخصيص على النّسخ ما لم يتبيّن الخلاف يترجّح هنا احتمال التّخصيص مطلقا مع احتمال ترجيح النّسخ حيث يعلم تاريخ العام ولا يعلم تاريخ الخاصّ نظرا إلى اصالة تاخّره فيقارن آخر زمن العمل بالعامّ لانّ كلّا منهما حادث دون زمن ورود العام للعلم بسبقه على زمن العمل بخلاف الخاص فانّه لا علم بسبقه على زمن العمل بالعام ولو عيّن مع ذلك الزمن الّذى يقتضى العام وقوع العمل به فكان الاحتمال المذكور اظهر لكن مع معارضة ذلك بأظهرية التخصيص من جهة الغلبة لا جدوى فيه يعتدّ بها غالبا إذ لا بدّ من الأخذ بالخاصّ ورفض العمل بالعام في مورده على التقديرين وان قدر كون العامّ قطيعا من الخاص ظنيّا لأنّ اصالة التّأخّر لا يصلح حجة لاهمال الدليل مع ظن حجيته

[ إشكال : ]

وما يقال من انّ الخاص التأخّر ان كان واردا قبل حضور وقت العمل كان مخصّصا وان كان واردا بعده كان ناسخا ويبتنى حجّيته على الثاني على ما إذا كان الخاص قطعيا أو كان العام ظنّيا وبدون ذلك لا يصلح الخاصّ للنسخ فيسقط عن درجة الاعتبار وحينئذ فيدور الأمر في الخاص بين ان يكون مخصّصا مقبولا وناسخا مرودا وفكيف يبتنى على القبول مطلقا

[ دفع الإشكال : ]

فمدفوع بما عرفت من انّ الأمر متى دار بين التّخصيص والنسخ مرجّح التخصيص على النسخ لغلبته وشيوعه

[ تنبيه : ]

واعلم : انّه لا فرق فيما مرّ بين ان يكون كلّ من العام والخاص قولا كما هو الغالب المتداول وقد سبق التمثيل أو فعلا أو تقريرا أو يكون أحدهما من أحد الآخر من أحد الآخرين كما لو اجتنب ( ع ) الثّوب المتنجّس في الصّلاة على وجه عرف منه عمومه لكلّ ثوب متنجس أو أقرّ مجتنبا على الوجه المذكور عليه ثم أجاز الصّلاة في المتنجّس بما دون الدّرهم أو اقرّ من ترك
خلاصة الفصول في علم الأصول — صفحة 120 | السيد صدر الدين الصدر العاملي