تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
في ترجيح المفهوم على العموم ، وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ ، والتخصيص والتقييد ، وقد يكون باعتبار الصنف ، كترجيح
شرح
في ترجيح المفهوم على العموم ) فهل يرجّح المفهوم لأنّه خاص ، فتكون نتيجته : نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، أو يرجّح العموم لأنّ دلالته بالمنطوق ، فتكون نتيجته : طهارة الماء القليل حتّى ولو لاقى النجاسة ؟ لكن العرف يقدّمون المفهوم على العموم ، ولذا يحكمون بنجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة . ( وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ ) كما إذا قال أوّلا : « لا تكرم فسّاق العلماء » ، ثمّ قال بعد ذلك : « أكرم العلماء » ، فهل الخاص المتقدّم زمانا يخصّص العام المتأخّر لأنّه الشائع دون النسخ ، فتكون النتيجة : عدم جواز إكرام الفسّاق من العلماء ، أو انّ أكرم العلماء المتأخّر ينسخ لا تكرم فسّاق العلماء المتقدّم زمانا ، لأنّه مقتضى تأخير العام على الخاص ، فتكون النتيجة : وجوب إكرام العالم الفاسق ؟ فأيّهما يكون المقدّم ؟ . ( و ) ك ( التخصيص والتقييد ) وذلك كما إذا قال : اعط الفقير ، وقال : كلّ غصب حرام ، واستلزم إعطاء الفقير دخول أرض الغير ، فيتعارضان حينئذ ، فهل يقدّم عموم حرمة الغصب لأنّ دلالته بالوضع فيقيّد إطلاق إعطاء الفقير ، فتكون النتيجة حرمة الاعطاء ، أو يقدّم إطلاق إعطاء الفقير لأنّه خاص فيخصّص عموم حرمة الغصب ، فتكون النتيجة وجوب إعطاء الفقير ، فانّ أمثال هذه الأمور هي باعتبار القرائن النوعيّة . الثالث : ( وقد يكون ) أي : الأظهرية ( باعتبار الصنف ) أي : صنف المتعارضين وهو النوع مع إضافة قيد إليه كالانسان العالم - مثلا - وذلك ( كترجيح