تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ويكفي في ثبوت الاسلام حال الحياة المستصحبة في تحقق سبب الإرث وحدوث الوارثية بين الولد ووالده حال الحياة . ومنها : ما ذكره جماعة تبعا للمحقق - في كرّ وجد فيه نجاسة لا يعلم سبقها على الكرّية وتأخّرها -
شرح
في الإرث ، مع إنه لو كان مستندهم الأصل المثبت لزم اشتراكهما في الفرعين ، فاختلاف حكمهم في الفرعين يؤيد توجيهنا للاستصحاب وان استنادهم إليه بعد إخراجه عن كونه مثبتا ، وإلّا لزم عدم اختلافهم في حكم الفرعين . ( و ) كيف كان : فإنه على هذا التوجيه المخرج للاستصحاب عن كونه مثبتا ( يكفي في ثبوت الاسلام حال الحياة المستصحبة ) كفاية ( في تحقق سبب الإرث وحدوث الوارثية بين الولد ووالده حال الحياة ) أي : حال حياة المورّث ، فان ثبوت إسلام الوارث حال حياة المورّث كاف للإرث ، والمثال بين الولد والوالد من باب انه أحد مصاديق الكلي الذي يريده الشرائع لا لخصوصية بين الولد والوالد ، بل بين كل مورّث ووارث ، كما لا يخفى . هذا ، وحيث إن المسألة فقهية ، وإنّما أراد المصنّف الالماع إلى كون الأصل مثبتا ، أوليس بمثبت ، نكتفي منها بهذا القدر ، والتفصيل في كتاب الجواهر وغيره من كتب الفقه . ( ومنها : ما ذكره جماعة تبعا للمحقق - في كرّ ) من الماء ( وجد فيه نجاسة ) و ( لا يعلم سبقها ) أي : سبق النجاسة ( على الكرّية وتأخّرها ) عن الكرية ، وذلك بأن لم نعلم هل صار كرّا أوّلا ثم وقعت فيه النجاسة حتى يكون الماء طاهرا ، أو وقعت فيه النجاسة أولا ثم صار كرا حتى يكون الماء نجسا ؟ . ولا يخفى : ان في انفعال الماء وعدمه قولين : قول بأن الكرية شرط ، وقول