تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الأمر التاسع : لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية أو اللغوية أو الأحكام الشرعية العمليّة أصولية كانت أو فرعيّة .
شرح
إلى إطلاقات الصوم والحج والاعتكاف والوضوء والغسل ونحوها من سائر العبادات . قال في الأوثق : « ووجه ضعف التمسك بها : انها على القول بالصحيح مجملة وعلى القول بالأعم واردة في مقام بيان أحكام أخر ، كالتشريع ، أو بيان الفضيلة ، أو الخاصية ، أو نحو ذلك » « 1 » ، إذن : لا إطلاق لها حتى يتمسك بها من هذه الجهة .

[ الأمر التاسع في أنه هل يصح استصحاب النبوة إذا شككنا في بقائها أو لا يصح ]

( الأمر التاسع ) : في أنه هل يصح استصحاب النبوة إذا شككنا في بقائها أو لا يصح ؟ فإنه ( لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجية ) مثل : استصحاب حياة زيد فيما لو شككنا في حياته وموته لا ثبات ، وجوب النفقة لزوجته - مثلا - . ( أو اللغوية ) مثل : أصالة عدم النقل فيما إذا شككنا في أن الصلاة هل نقلت من معناها اللغوي وهو الدعاء إلى المعنى الشرعي الذي هو الأركان المخصوصة أم لا ؟ . ( أو الأحكام الشرعية العمليّة ) أي : المرتبة بالعمل ( أصولية كانت ) تلك الأحكام مثل جواز البقاء على تقليد الميت ، حيث إن هذه المسألة هي مسألة أصولية ، ولهذا ذكرها الأصوليون في كتب الأصول ، وان جاء بها صاحب العروة في أول كتابه : العروة الوثقى ( أو فرعيّة ) مثل استصحاب الطهارة أو الحدث
هامش
( 1 ) - أوثق الوسائل : ص 514 التنبيه الثامن في استصحاب صحة العبادة مع الشك في طرو المفسد .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 148 | السيد محمد الحسيني الشيرازي