قال : وبذلك بطل تمسك الكتابي » في الاستصحاب .
مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع ، موجب لعدم انضباط الاستصحاب ، لعدم استقامة إرادة
شرح
ثم ( قال ) المحقق القمي : ( وبذلك ) المثال الذي ذكرناه لابطال الاستصحاب في أمثال هذه الموارد ( بطل تمسك الكتابي » « 1 » ) لاثبات بقاء دينه بعد نبوة نبي الاسلام صلّى اللّه عليه وآله وسلم .
هذا ، ولكن المصنّف لم يرتض جواب المحقق القمي ولذلك قال :
أقول : ان ملاحظة استعداد المستصحب واعتباره أي : اعتبار استعداد المستصحب ( في الاستصحاب ) كما يظهر من كلام المحقق القمي غير تام لما يلي :
أوّلا : ( مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع ) فقط دون الشك في المقتضي ، مع أن المحقق القمي يرى حجية الاستصحاب مطلقا ، سواء كان من الشك في المقتضي أم من الشك في الرافع ، فكلامه هذا ينافي كلامه السابق .
ثانيا : انه ( موجب لعدم انضباط الاستصحاب ) لان الاستعداد قد ينسب إلى الشخص بالذات ، وقد ينسب إلى أبعد الأجناس ، وقد ينسب إلى أقرب الأصناف ، وقد ينسب إلى المتوسط عن الأصناف ، وقد ينسب إلى الظن الشخصي بدوام الاستعداد في المستصحب أو غير ذلك ممّا يوجب عدم انضباط الاستصحاب ، فسقط أكثره عن الحجية .
وإنّما يوجب عدم الانضباط وسقوط الأكثر عن الحجية ( لعدم استقامة إرادة
هامش
( 1 ) - القوانين المحكمة : ج 2 ص 69 - 73 .