مطلقا ، أو في غير الموارد المنصوصة على الخلاف ، كتقديم بيّنة الخارج .
وربّما تمسّكوا بوجوه أخر ، يظهر حالها بملاحظة ما ذكرنا في ما ذكرنا من أدلّتهم ،
شرح
أحدهما أقوى ظنا من الآخر قدّم الأقوى ، فكذلك إذا كانت بيّنتان إحداهما أقوى ظنا من الأخرى ، والمراد : ظن العرف من أحدهما يكون أقوى من ظنهم من الآخر .
وعليه : فإذا كان مناط الترجيح في تعارض البينات كما في الأدلة : قوة الظن ، فالوجه : تقديم بينة النفي ، لقوة الظن فيها باعتضادها بالبراءة إمّا ( مطلقا ) أي :
حتى في الموارد المنصوصة على الخلاف .
( أو ) الوجه تقديم بينة النفي ( في غير الموارد المنصوصة على الخلاف ) أي : على خلاف تقديم الأقوى ظنا ( كتقديم بيّنة الخارج ) مع إن قوة الظن إنّما هو في طرف بينة الداخل ، لكن الشارع قدّم بالنص الخاص بيّنة الخارج .
مثلا : إذا كان زيد ساكنا في الدار ، وعمرو خارجا عن الدار وتنازعا ، نعم أتى كل واحد منهما بينة على إن الدار له ، فإن الشارع قضى ببينة الخارج وأمر باعطاء الدار له ، مع إن الداخل بينته معاضدة بيده ، فالظن بالنسبة إلى الداخل أقوى لكن الشارع قدّم الخارج ، فإن هذا من الموارد المنصوصة على الخلاف .
هذا ( وربّما تمسّكوا ) أي : النافون لحجية الاستصحاب مطلقا ( بوجوه أخر ) غير الوجوه التي ذكرناها ( يظهر حالها بملاحظة ما ذكرنا ) من الاشكالات ( في ما ذكرنا من أدلّتهم ) وذلك لأن تلك الوجوه الأخر توافق هذه الوجه