وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل .
وربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكي عنه في الدّرر النجفيّة : أنّ محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الاجماع .
الثاني : من حيث انّه قد يثبت بالدليل الشرعي ، وقد يثبت بالدليل العقلي ،
شرح
( وقد فصّل بين هذين القسمين الغزالي ، فأنكر الاستصحاب في الأوّل ) وهو ما كان دليله الاجماع ، دون الثاني وهو ما كان دليله الكتاب أو السنة .
( وربما يظهر من صاحب الحدائق فيما حكي عنه في الدّرر النجفيّة : أنّ محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الاجماع ) بينما قد عرفت فيما سبق : أن الأخباريين لا يجرون الاستصحاب في ما ثبت بالكتاب والسنّة ، وذلك باعتبار أنه حكم كلّي ، والحكم الكلّي عندهم يلزم فيه العمل بالاحتياط .
هذا ( وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلة الأقوال إن شاء اللّه ) تعالى ، ولذا لم نفصّل الكلام فيه الآن .