إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلق بها ، وإمّا ترتّب الأثر عليها .
والمراد بالأثر المترتب عليها حصول المركّب بها منضمّة مع باقي الأجزاء والشرائط ، إذ ليس أثر الجزء المنوط به صحته إلّا حصول الكلّ به منضما إلى تمام غيره مما يعتبر في الكلّ .
ولا يخفى أنّ الصحة بكلا المعنيين ثابتة للأجزاء السابقة ، لأنّها بعد وقوعها مطابقة للأمر بها ، لا تنقلب عمّا
شرح
يتصور لها أحد معنيين :
( إمّا عبارة عن مطابقتها للأمر المتعلق بها ) لانّ هناك عدة أوامر متعلقة بأجزاء الصلاة مثل : كبّر ، واقرأ ، واركع ، واسجد ، وما أشبه ذلك .
( وإمّا ) عبارة عن ( ترتّب الأثر عليها ) أي على تلك الأجزاء السابقة على الزائد .
( والمراد بالأثر المترتب عليها ) أي : على تلك الأجزاء السابقة على الزائد هو :
( حصول المركب بها ) أي : بتلك الأجزاء ( منضمّة مع باقي الأجزاء والشرائط ) بمعنى : ان المركب من الأجزاء السابقة على الزائد ، والأجزاء اللاحقة على الزائد ، كلّها تؤثر أثرا خاصا ، وهو الامتثال وسقوط القضاء والإعادة .
وإنّما يكون المراد بالأثر حصول المركب ( إذ ليس أثر الجزء المنوط به ) أي :
بالأثر : ( صحته ) أي : صحة ذلك الجزء ( إلّا حصول الكلّ به منضما إلى تمام غيره مما يعتبر في الكلّ ) فان معنى كون الجزء ذا أثر : انه منضما إلى بقية الأجزاء ذو أثر .
( ولا يخفى : ان الصحة بكلا المعنيين ) المذكورين : من كون الجزء مطابقا للأمر ، وكون الأثر مترتبا على الجزء مع الانضمام ( ثابتة للأجزاء السابقة ) على الزائد ، فلا يجدي استصحابها .
أمّا مطابقة الجزء للأمر فهي ( لأنّها بعد وقوعها مطابقة للأمر بها ، لا تنقلب عمّا