من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء ، لعدم كون عدم الزيادة شرطا ، وعدم انضمامه ، لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولم يتحقق ، فلا يتحقق الكلّ .
ومن المعلوم أنّ هذا الشك لا ينافي القطع بصحة الأجزاء السابقة ، فاستصحاب صحة تلك الأجزاء غير محتاج اليه ، لأنا نقطع ببقاء صحتها ، لكنه لا يجدي في صحة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها
شرح
في أثنائها إنّما هو ( من جهة الشك في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء ) أي : ان الشك فيه إنّما هو لاحتمال انضمامه ، وذلك ( لعدم كون عدم الزيادة شرطا ، و ) لاحتمال ( عدم انضمامه ) وذلك ( لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولم يتحقق ) شرط عدم الزيادة ( فلا يتحقق الكلّ ) .
وعليه : فان هنا احتمالين : احتمال انضمام بقية الأجزاء إلى الأجزاء السابقة ، وذلك بأن لا يكون عدم الزيادة من الشرائط ، واحتمال عدم انضمام بقية الأجزاء إلى الأجزاء السابقة ، وذلك بأن يكون عدم الزيادة من الشرائط ، ومع هذين الاحتمالين يشك في تحقق الصلاة أو العبادة التي وقعت الزيادة في أثنائها .
هذا ( ومن المعلوم : انّ هذا الشك لا ينافي القطع بصحة الأجزاء السابقة ) على الزيادة ( فاستصحاب صحة تلك الأجزاء غير محتاج اليه ) أصلا ، لانّ الاستصحاب إنّما يكون مع الشك ، وهنا لا شك في صحة الأجزاء السابقة ( لأنّا نقطع ببقاء صحتها ) أي : صحة الأجزاء السابقة على الزيادة .
( لكنه ) أي : لكن هذا القطع ببقاء الأجزاء السابقة على صحتها ( لا يجدي في صحة الصلاة بمعنى : استجماعها ) أي : استجماع الصلاة ( لما عداها ) أي :