تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
شرح
ثم إنّ الأوثق قد جمع جملة من الروايات الدالة على ذلك ، نذكرها تباعا ، ففي رواية العيون : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره » « 1 » . وفي رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام : « ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » « 2 » . وفي رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار » « 3 » . وعن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضى : ان البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير ، قال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فان قال : لا أريد إلّا الرأس والجلد ، فليس له ذلك هذا الضرار ، وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس » « 4 » . وعن محمد بن الحسين قال : « كتبت إليه - يعني أبا محمد - عليه السّلام رجل كان له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذا الرحى ، أله ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السّلام : يتقي اللّه ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضرّ أخاه المؤمن » « 5 » .
هامش
( 1 ) - عيون أخبار الرضا : ص 29 ح 26 ، تحف العقول : ص 42 ، صحيفة الرضا : ص 43 ح 13 . ( 2 ) - الكافي ( أصول ) : ج 2 ص 666 ح 2 وج 5 ( فروع ) ص 31 ح 5 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 140 ب 22 ح 5 وج 7 ص 146 ب 22 ح 35 . ( 3 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 280 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 164 ب 22 ح 4 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 76 ب 2 ح 3368 . ( 4 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 293 ح 4 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 79 ب 22 ح 55 وص 82 ب 22 ح 65 . ( 5 ) - الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 293 ح 5 .