تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي أعني : العلم ، أو جعلي بالظن الاجتهادي ، أو التقليد يترتب في حقّه أحكام تلك الزوجية من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما ، فانّ أحكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما ، فقد يتعلّق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية ، كأحكام المصاهرة ، وتوريثها منه ، والانفاق عليها من ماله ، وحرمة العقد عليها حال حياته ،
شرح
ذلك ( فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي أعني : العلم ، أو ) طريق ( جعلي بالظن الاجتهادي ، أو التقليد ) أو الظن على الانسداد - مثلا - إذا قلنا بالحكومة ، فإنه ( يترتب في حقّه أحكام تلك الزوجية ) سواء علم بذلك أم لم يعلم ( من غير فرق بين نفس الزوجين وغيرهما ) . وإنّما يعم غير الزوجين أيضا لان لغير الزوجين أحكام بالنسبة إلى هذين الزوجين أيضا ، فإنه لا يجوز لأحد أن يتزوج بهذه الزوجة ، كما لا يجوز للزوج ان يتزوج بأختها - مثلا - . وعليه : ( فانّ أحكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما ) كما ذكره النراقي رحمه اللّه ( فقد يتعلّق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية ، كأحكام المصاهرة ، وتوريثها منه ، والانفاق عليها من ماله ، وحرمة العقد عليها ) أي : على هذه الزوجة لثالث ( حال حياته ) أي : حياة هذا الزوج لأنها زوجته . أمّا أحكام المصاهرة : فإنه لا يجوز لهذا الزوج ان يتزوج بأم هذه الزوجة ولا بأختها ، ولا ببنتها ، ولا بخامسة ان كانت هي الرابعة ، ولا ببنت أختها أو بنت أخيها بدون إذنها ، واما توريث هذه الزوجة من هذا الزوج ، فان شخصا ثالثا هو الولي أو الحاكم الشرعي يدفع إليها خفها من ارثه إذا مات ، واما الانفاق على هذه