تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة . وأما الكلام في الحكم الوضعي وهي : صحّة العمل الصادر من الجاهل وفساده ، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات ، وأخرى في العبادات .
شرح
هذا ، وقد ذكر جملة من المعلقين والمحشين على قوله : فتأمل ، مطالب نحن في غنى عن ذكرها ، لأنها لا تناسب الشرح ، واللّه سبحانه العالم . ( هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى ) الحكم التكليفي وهو : ( عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة ) وكذا يكون حال العامل بما يطابق التخيير ، أو الاستصحاب التارك للفحص ، وكان التخيير أو الاستصحاب مخالفا للحكم الذي إذا فحص عنه وجده .

[ المقام الثاني في الحكم الوضعي ويقع الكلام فيه تارة في المعاملات ، وأخرى في العبادات ]

( وأما الكلام في الحكم الوضعي وهي : صحّة العمل الصادر من الجاهل وفساده ) فهل عمل الجاهل صحيح أو فاسد ؟ ( فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات ) بالمعنى الأعم وهي ما لا تحتاج إلى قصد القربة مما ذكر في الفقه من العقود ، والايقاعات ، والأحكام . وقال بعض : ان المعاملة تطلق على كل ما جعله الشارع سببا أو شرطا أو مانعا أو قاطعا لشيء آخر ، بلا فرق بين أن يكون من العقود والايقاعات : كالنكاح والطلاق ، أو الجنايات : كالقتل والقذف ، أو التوصليات : كغسل الثوب للتطهير والذبح لحلية اللحم ، وغير ذلك . ( وأخرى في العبادات ) وهي التي يشترط فيها قصد القربة بحيث انه إذا