تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
كما أنّ اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدّي إلى الترك غالبا » ، انتهى واستصوبه في مفتاح الكرامة ، وفيه ما لا يخفى من عدم الضبط .
شرح
كان - مثلا - في صحراء وسيعة يعلم بغصبية بعض نواحيها ، فإنه إذا أراد الخروج منها للصلاة في أرض متيقّنة الحلية تطلع الشمس في صلاة الصبح ، أو تغرب الشمس في صلاة الظهرين ، فهذا غير محصور ( كما انّ اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من الأرض يؤدّي إلى الترك ) أي : إلى ترك أكل اللحم بالنسبة إلى الشاة المشتبهة ، أو ترك الزواج بالنسبة إلى المرأة المشتبهة ( غالبا » ، انتهى ) كلام كاشف اللثام ( واستصوبه في مفتاح الكرامة ) . لكن ، حيث انّ هذا الكلام لا يكون شاملا لجميع موارد الشبهة غير المحصورة قال بعض ما يلي : لعلّ مراده هو : انّ الضابط : بلوغ أطراف الشبهة إلى حدّ يلزم غالبا من الاحتياط في أطرافها فوت المنفعة المقصودة من تلك الطبيعة شرعا مما فيه ضررا ، أو حرج ، أو هلاك ، أو فوت واجب ، أو ارتكاب محرّم مثلا : فوات أكل اللحم إذا أراد الاجتناب عن اللحوم المشتبهة ، وفوات الزواج إذا أراد الاحتياط بترك النساء المحتملات ، أو فوات الصلاة إذا أراد التخلص من تلك الأرض المغصوبة أو فوات شرب الماء إذا أراد الاجتناب عن المياه المحتمل غصبية بعضها ، إلى غير ذلك ، فيكون ما ذكره من مثال الشاة أو الامرأة هنا من باب المثال . ( وفيه ما لا يخفى : من عدم الضبط ) فانّه وان كان هذا قد يتم فيما ذكرناه من الأمثلة المذكورة ، لكن أكثر الشبهات غير المحصورة تكون خارجة عن هذا الضابط ، وذلك لامكان الاستفادة غالبا من المماثل والمشابه لها الموجود