تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وكيف كان : فما ذكروه من إحالة غير المحصور وتمييزه عن غيره إلى العرف ، لا يوجب الّا زيادة التحيّر في موارد الشك . وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنّجس : « لعلّ الضابط أنّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصّلاة غالبا ، فهو غير محصور ،
شرح
( وكيف كان : ) فإنه سواء قلنا بانّ المرجع عند الشك هو الاستصحاب كما قاله المحقق ، أم الاحتياط كما نراه نحن ( فما ذكروه : من إحالة ) تشخيص ( غير المحصور وتمييزه عن غيره إلى العرف ، لا يوجب الّا زيادة التحيّر في موارد الشك ) . لكن قد عرفت : ان هذا الاشكال غير تام ، إذ شأن مفهوم غير المحصور شأن جميع المفاهيم العرفية للموضوعات الخارجية ، فإنه يرجع فيها إلى العرف وان كان يشك مع ذلك في بعض افرادها ، فان الماء وهو اظهر المفاهيم العرفية يشك في بعض أفراده . ثم هل يوجد هناك موضوع خارجي لا يشك في شيء من أفراده ؟ نعم ، في الأمور الرياضية لا يشك في شيء من أفرادها كالعدد والاشكال الهندسية ، وكذا في الأمور الاصطلاحية التي جعلوا فيها ما يكون حدّا خاصا للاصطلاح ، فإنه لا يشك فيها . هذا ، وقد كان على المصنّف أن يستشكل اشكالا رابعا على المحقق ويقول : بانّه ما هو المعيار في قصر الزمان وطوله مع انّهما نسبيّان ، فساعة - مثلا - من الزمان المحدّد بستين دقيقة قصير بالنسبة إلى اليوم ، وطويل بالنسبة إلى الدقيقة ، وهكذا . ( وقال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنّجس ) وانّه هل يمكن الصلاة عليه أو التيمم به ؟ أو هل يطهّر باطن القدم أو ما أشبه ذلك ؟ قال ( « لعلّ الضابط : انّ ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصّلاة غالبا ، فهو غير محصور ) فإذا