تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
تعيّن تخصيصها أيضا بما دلّ على حجيّة أصالة الاشتغال من عمومات أدلّة الاستصحاب ، ووجوب المقدمة العلميّة . ثم قال : والتحقيق التمسّك بهذه الأخبار
شرح
النبأ الدالة على حجية خبر العادل « 1 » ، وحديث : « دع الشاذ النادر ، فان المجمع عليه لا ريب فيه » « 2 » الدال على حجية الاجماع والشهرة ، إلى غيرهما من الأدلة الدالة على حجية الطرق الخاصة فإنه ان التزم بتخصيصها هناك ( تعيّن تخصيصها ) هنا ( أيضا بما دلّ على حجيّة اصالة الاشتغال من عمومات أدلّة الاستصحاب ، و ) من ( وجوب المقدمة العلميّة ) . وإنّما يلزم تخصيص أدلة البراءة بما دل على حجية الاشتغال وبما دل على وجوب المقدمة العلمية أيضا ، لأنّ أدلة حجية الاستصحاب عامة أو مطلقة فتفيد حجية استصحاب الاشتغال في كل مكان ، سواء كان قبل الاتيان بالأقل أم بعد الاتيان بالأقل ، كما أن ما دل على وجوب المقدمة العلمية يدل على لزوم الاتيان بالأكثر حتى بعد الاتيان بالأقل فيلزم تخصيص أدلة البراءة بهما أيضا . والحاصل : انه كما تخصص أخبار البراءة بأدلة الأمارات والطرق ، كذلك يلزم أن تخصص أدلة البراءة بما دل على حجية الاشتغال : من استصحاب الاشتغال ، ومن وجوب المقدمة العلمية ، وغير ذلك . ( ثم قال ) صاحب الفصول : ( والتحقيق : التمسّك بهذه الأخبار ) أي : أخبار
هامش
( 1 ) - إشارة إلى سورة الحجرات : الآية 6 . ( 2 ) - بحار الأنوار : ج 2 ص 245 ب 29 ح 57 .